فهرس الكتاب

الصفحة 404 من 1056

لم ترفع وهو معنى الإطلاق في قوله بذاك مطلقا

والباء ظرفية والإشارة للإنفاق وإنما يكون القول قولها إذا حلفت وأثبتت أن الأولاد كانوا في حضانتها

قال في المقرب قلت فإن قامت امرأة على زوجها فادعت أنه لم ينفق عليها سنين فقد قال مالك القول قول الزوج ويحلف إن ادعى الإنفاق وكان موسرا مقيما معها بالبلد وإن كان غائبا فلما قدم قامت عليه فقال قد كنت أبعث إليها بالنفقة

فالقول قوله إلا أن تكون المرأة قد رفعت ذلك إلى السلطان واسترعت عليه في مغيبه فإن ذلك يلزمه من يوم رفعت ولا يبرئه إلا أن يأتي بمخرج من ذلك وفيه أيضا قال محمد وإذا أنفقت امرأة على أولاد لها صغار في مغيب زوجها ثم قدم فطالبته بذلك فحالها فيما تدعي من الإنفاق عليهم من مالها كحال ما تدعي أنها أنفقته على نفسها

كذلك روى عيسى عن ابن القاسم وفي الوثائق المجموعة فإن كانت المرأة مطلقة كان القول قولها في نفقتها ونفقة بنيها إن كانت حاضنة لهم ا هـ

ابن الحاجب فإن تنازعا في إعطائها وإرسالها فثالثها المشهور إن كانت رفعت أمرها إلى الحاكم فالقول قولها من يومئذ وأما الحاضر فالقول قوله للعرف ولها طلبه عند سفره بنفقة المستقبل يدفعها لها أو يقيم لها كفيلا يجريها عليها ا هـ فإن يكن مدعيا حال العدم طول مغيبه وحاله انبهم فحالة القدوم لابن القاسم مستند لها قضاء الحاكم وفمعسر مع اليمين صدقا وموسر دعواه لن تصدقا وقيل باعتبار وقت السفر والحكم باستصحاب حاله حري وقيل بالحمل على اليسار والقول بالتصديق أيضا جار يعني إذا قدم الزوج من مغيبه فطلبته بالنفقة مدة الغيبة فزعم أنه كان معسرا لا تستحق عليه في مدة الغيبة شيئا وأنكرت ذلك المرأة فلا يخلو إما أن يجهل حاله يوم خروجه أو يعلم فإن جهل حاله يوم خروجه فلم يثبت كونه إذ ذاك مليا ولا معدما فثلاثة أقوال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت