فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 425 من 1056
والشاهد لمسألتنا أعني مسألة المفقود والأسير هو قوله وزوجة الأسير وزوجة مفقود أرض الشرك يعني ومالهما فقوله ومفقود عطف على الأسير مدخول لزوجة والله أعلم
وإن يكن في الحرب فالمشهور في ماله والزوجة التعمير وفيه أقوال لهم معينه أصحها القول بسبعين سنه وقد أتى قول بضرب عام من حين يأس منه لا القيام ويقسم المال على مماته وزوجة تعتد من وفاته وذا به القضاء في الأندلس لمن مضى فمقتفيهم مؤتس يعني المفقود في أرض الكفر إما في غير حرب وقد تقدم وإما في حرب وعليه تكلم هنا فهو تصريح بمفهوم قوله وحكم مفقود بأرض الكفر في غير حرب يعني أن من فقد في أرض الكفر في الحرب والقتال مع الكفار ففيه قولان على ما ذكره الناظم
حجم الخط: