فهرس الكتاب

الصفحة 445 من 1056

وذلك فيما كانت قيمته معلومة فيضع المشتري الثمن ويعطي البائع المثمون من غير لفظ وأما العاقد فيشترط في صحة انعقاد البيع أن يكون عاقده مميزا فبيع غير المميز لصغر أو جنون أو سكر غير منعقد فضلا عن كونه لازما ويشترط في لزومه كون عاقده رشيدا طائعا فبيع المحجور منعقد غير لازم يتوقف لزومه على إجازة حاجزه

وقد أشار الناظم إلى هذه الشروط بقوله في بيع الأصول ممن له تصرف في المال وكذا المكره بفتح الراء إذا أكره على البيع بيعه غير لازم أيضا إلا إذا أكره عليه في حق شرعي كقضاء دين ونحوه فلا يشترط رضاه وأما المعقود عليه فله سبعة شروط الأول الطهارة فلا يجوز بيع نجس العين كالزبل ولا المتنجس الذي لا يقبل التطهير كالزيت على المشهور فيها أما المتنجس الذي يقبل الطهارة كالثوب فيجوز بيعه إذا بين كونه نجسا ويتأكد البيان إذا كان جديدا وتعدده كذلك

الثاني أن يكون منتفعا به فلا يجوز بيع الحيوان غير المأكول اللحم إذا أشرف على الموت وكذا مأكول اللحم على ما قال ابن عرفة للغرر في حياته وحصول ذكاته لاحتمال عدم حركته بعد ذبح

الثالث عدم النهي عن بيعه فلا يجوز بيع الكلاب لورود النهي عن ثمن الكلب وقد اختلف في جواز بيع ما أذن في اتخاذه منها وسيأتي وكذا الأضحية وأم الولد ونحوها

الرابع أن يكون مقدورا عليه فلا يجوز بيع الآبق إن لم يعرف محله وكذا إن عرف على المشهور

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت