فهرس الكتاب

الصفحة 446 من 1056

وكذا لا يجوز بيع البعير الشارد ولا الإبل المهملة وكذا المغصوب إن كان الغاصب لا تناله الأحكام إلا أن يباع لغاصبه وهل يشترط أن يرده لربه مدة وحينئذ يباع لغاصبه أو لا يشترط ذلك فيه تردد

الخامس أن يكون مملوكا لبائعه أو لمن ناب عنه بوكالة أو إيصاء فلا يجوز بيع ما ليس لك فإن وقع توقف ذلك على رضا مالكه وهو المعروف ببيع الفضولي ويأتي للناظم فيه تفصيل

السادس أن يكون مما يتقرر ملك مبتاعه عليه ولو وجب عتقه إذ به يجب فلا يجوز أن يباع مصحف أو مسلم لكافر لعدم تقرر ملكه عليه فإن وقع فلا يفسخ ويباع عليه ويدخل في قولهم مما يتقرر ملك مبتاعه عليه من اشترى من يعتق عليه من أقاربه فإنه ممن يتقرر ملكه عليه ولذلك وجب عتقه عليه وكان له ولاؤه

السابع أن يكون معلوما جملة وتفصيلا مثمونا كان أو ثمنا فلا يجوز بيع المجهول جملة كبيع الحوت في الماء ولا البيع بزنة حجر مجهول القدر ذهبا أو فضة ولا بيع معلوم القدر جملة مجهول التفصيل كعبدي رجلين بمائة مثلا وهو الذي يعبرون عنه بجمع الرجلين سلعتهما في البيع إذ لا يدرى ما ينوب كل واحد من العبدين من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت