فهرس الكتاب

الصفحة 449 من 1056

بطل بيع المبيع تنبيهات

الأول المنع في الشرط الحلال المؤثر في الثمن مقيد بما إذا استمر المتبايعان على شروطهما أما إن أسقطاه فإن البيع يصح وكذا يقيد المنع أيضا في المثال الأول وهو أن لا يبيع بما إذا عمم أو استثنى قليلا كقوله للمشتري على أن لا يبيعه جملة أو لا يبيعه إلا من فلان

وأما إذا خص ناسا قليلين كقوله بعه لمن شئت إلا لفلان أو لبني إلا فلان وهم قليلون جدا بالنسبة إلى غيرهم فلا يمتنع هذا الشرط إذ لا تحجير فيه ولا بد ولا تأثير في الثمن

الثاني اعلم أنه لا فرق في اشتراط السلف بين كونه بدلالة المطابقة كما تقدم أو بدلالة الالتزام وذلك كمن باع شيئا لمن له عليه دين حال واشترط هذا البائع على المشتري عدم المقاصة بل يقتضيه ثمن هذا المبيع

ويبقى الدين على حلوله فهذا بيع واشتراط سلف لأن من أخر ما وجب له عد مسلفا والمسلف هنا المشتري من هذا المدين

انظر الحطاب أو فصل المقاصة

الثالث اعلم أن الناظم قسم الشرط المصاحب لعقد البيع إلى حلال وحرام وقسم الحلال إلى مؤثر في الثمن وغير مؤثر وتلخص من حكمهما أن الشرط الحرام والحلال المؤثر في الثمن البيع معهما فاسد والشرط باطل وأن الشرط الحلال الذي يؤثر في الثمن البيع فيه صحيح والشرط معمول به

وبقي عليه قسم ثالث توسط بينهما البيع فيه صحيح والشرط باطل وذلك من اشترط في بيع الجارية أو العبد كونهما عريانين من غير ثوب أصلا وكمن اشترط ثمارا أو حبا مع أرضه قبل وجوب الزكاة واشترط الزكاة على البائع وكاشتراط البائع أن لا عهدة عليه في عيب أو استحقاق أو لا جائحة عليه في ثمار ونحوها أو لا مواضعة في الجارية التي فيها المواضعة أو اشترط أنه إن لم يأت المشترط بالثمن إلى أجل كذا فلا بيع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت