فهرس الكتاب

الصفحة 48 من 1056

فيعاقبه له وبتمول المال بإقراره ولا يحكم بشيء من ذلك بالبينة

وكذا قال ابن حبيب والعقوبة في هذا أولى من العفو وقال ابن أبي زيد قال ابن سحنون عنه إن قال الخصم لمن شهد عليه شهدت علي بالزور أو بما يسألك الله عنه أو ما أنت من أهل الدين أو من أهل العدالة ولم يكن قائل ذلك من أهل الفضل ويؤدب المعروف بالإذاية بقدر جرمه وقدر الرجل المنتهك حرمته وقدر الشاتم في إذاية الناس وإن كان من أهل الفضل وذلك منه فلتة تجافى عنه

قال الشارح ويلحق بقضية الشاهد وقوع أحد الخصمين في صاحبه فقد نقل ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون

وإن شتم أحد الخصمين صاحبه عند القاضي أو أسرع إليه بغير حجة كقوله يا ظالم يا جائر فعليه زجره وضربه إلا ذا مروءة في فلتة منه فلا يضربه لأنه إن لم ينصف الناس في أعراضهم لم ينصفهم في أموالهم ا

هـ

فلو قال الناظم بدل الشطر الأخير من البيت الثاني في الخصم والشاهد مما يغتفر لأفاد مسألة الوقوع في الخصم

وفي مختصر الشيخ خليل عاطفا على قوله وعزر شاهدا بزور ومن أساء على خصم أو مفت أو شاهد لا بشهدت بباطل كلخصمه كذبت وقال قبله وتأديب من أساء عليه إلا في مثل اتق الله في أمري فليرفق به

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت