فهرس الكتاب

الصفحة 538 من 1056

ولا كراء فيه هبه لأجل أو لا وذا الذي به جرى العمل والشرح للثنيا رجوع ملك من باع إليه عند إحضار الثمن تقدم أول هذه الترجمة بعض الكلام على تعريف بيع الثنيا ما هو وأنه البيع على أن البائع متى أتى بالثمن يريد أو إلى مدة كذا فالمبيع مردود عليه وعلى هذا نبه بالبيت الثالث ولو قدمه على الذي قبله لكان أولى لما في كلامه من تقديم الحكم على التصور فإذا وقع العقد على ذلك فسخ ما لم يفت فإذا فسخ لم يرد المشتري الغلة لأن الضمان كان منه فالغلة له لخبر الخراج بالضمان كان لأجل أو لغير أجل لا يرد الغلة قال المتيطي أما الثنيا فلا تجوز انعقاد البيع عليها في شيء من الأشياء وهو أن يقول أبيعك هذا الملك أو هذه السلعة بثمن كذا على أني إن أتيتك بالثمن إلى مدة كذا وقال متى أتيتك به ولم يحد مدة فالمبيع مردودا إلى مصروف علي فإن تبايعا على ذلك فسخ البيع ما لم يفت ذلك بيد المبتاع فيلزم القيمة يوم القبض

وفوت الأصول لا يكون إلا بالهدم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت