فهرس الكتاب

الصفحة 539 من 1056

والبناء والغرس ونحو ذلك هذا مذهب مالك وأصحابه إلا أشهب وأصبغ فإنهما يقولان يفيتها حوالة الأسواق كالعروض والحيوان سواء وللمبتاع ما اغتل في الملك قبل الفسخ إلا أن يكون في الأصول حين البيع ثمر مأبور واشترطه المبتاع فإنه يرد مع الأصول إن كان حاضرا إما مكيلته إن علمها ووجده يابسا أو القيمة إن جهل الكيل وجده رطبا على ما تقدم هذا هو القول المشهور والمعمول به ا هـ وحكى ابن سلمون في بيع الثنيا قولين هل هو بيع فاسد فلا يرد المشتري الغلة أو سلف جر نفعا وعليه فيرد الغلة وتكون للبائع

قال والذي عليه أكثر العلماء وهو قول مالك وابن القاسم أنه لا كراء فيه كان إلى أجل أو إلى غير أجل لأنه بيع فاسد عندهم وبه العمل وقال ابن عبد الغفور إن وقع إلى أجل كان فيه الكراء لأنه كالرهن وإن وقع إلى غير أجل فلا كراء فيه انتهى بالمعنى تنبيهات الأول ما تقدم من أن المشتري لا يرد الغلة إنما هو فيما حدث عنده أما إن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت