فهرس الكتاب

الصفحة 544 من 1056

خلال الأجل فإن فعل ببيع أو هبة أو شبه ذلك نقض إن أراده البائع ورد إليه

وإن أفاته عند انقضاء الأجل ولم يأت البائع بالثمن إلا على بعد من انقضائه فلا سبيل له إليه وإن لم يضربا في ذلك أجلا فللبائع أخذه متى جاءه بالثمن في قرب الزمن أو بعده ما لم يفته المبتاع فإن أفاته المبتاع فلا سبيل للبائع إليه

فإن قام عليه حين إرادة التفويت فله منعه بالسلطان إذا كان ماله حاضرا

فإن باعه بعد منع السلطان رد البيع وإن فوته قبل أن يقضي السلطان عليه بتوقيفه نقد تفويته

نقله الشارح عن المتيطي ونحوه في ابن سلمون فصل في بيع الفضولي وما يماثله تكلم في هذه الترجمة على بيع الفضولي وهو الذي يبيع مال غيره ممن لا ولاية له عليه وليس وكيلا له وعلى ما يشبه ذلك من التبرع بمال الغير بهبة أو عتق أو نحوهما ومن استفادة الزوج مال زوجته وهي ساكنة ومن حضور رب الدين لقسم تركة مدينه ولم تتكلم وهي من التراجم التي لم يذكرها الشيخ خليل وإن قال في البيوع وملك غيره على رضاه ففيه من الإجمال بالنسبة لما ذكر الناظم ما لا يخفى

وحاضر بيع عليه ماله بمجلس فيه السكوت حاله يلزم ذا البيع وإن أقر من باع له بالملك أعطي الثمن وإن يكن وقت المبيع بائعه لنفسه ادعاه وهو سامعه فما له إن قام أي حين في ثمن حق ولا مثمون من بيع عليه ماله لا يخلو إما أن يكون حاضر المجلس عقد البيع

وعليه تكلم في هذه الأبيات أو غائبا عنه ثم بلغه وهو المذكور في الأبيات بعد هذه

وفي كل من الوجهين إما أن يقر البائع بالملكية لرب ذلك الشيء أو يدعيه لنفسه

فإن كان حاضرا فلا قيام له قام بقرب أو بعد مدة

وإن كان غائبا ففيه تفصيل كما يأتي للمؤلف وأشار بالأبيات لقول ابن هشام في المفيد عن المستخرجة في الرجل يباع عليه ماله وهو حاضر فلا يغير ولا ينكر ثم أراد بعد ذلك الرجوع فيه فلا سبيل له إليه وله أخذ الثمن

قال والمعنى في ذلك والله أعلم إذا باعه وهو ينسبه إليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت