فهرس الكتاب

الصفحة 545 من 1056

وأما إذا باعه وهو ينسبه إلى نفسه وهو يقول إنما أبيع مالي وشريكه في ذلك المال ساكت لا يغير ولا ينكر ثم قام يطلبه بعد ذلك فلا سبيل له إليه وسكوته رضا منه بدعوى البائع فيه وإقرار منه له بالملك أو يكون أراد به المكر والخديعة كما قال مالك رحمه الله

فيلزمه ذلك إذا كان البائع مع الرعية لا سلطان له ولا مقدرة له على الغصب ا هـ وهو عين ما نظمه الشيخ رحمه الله مع زيادة تقييد سكوت هذا الذي بيع عليه ماله بعدم القهر والغلبة وإلا فلا حكم لسكوته وله القيام في ماله

ولما رآه الناظم ظاهرا لم يحتج له للتنصيص عليه هنا وقد نص عليه بعد في البيع على من لم يحضر حيث قال وساكتا لغير عذر مانع والمسألتان من باب واحد

وانظر قوله وشريكه المناسب أن يقول وصاحب المال ساكت إلخ وكان فرض المسألة عنده أعم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت