فهرس الكتاب

الصفحة 548 من 1056

سماع قيامه وكذلك وطء إمائه وهو ساكت قال في المفيد قال مطرف من أحدث في ماله بيع أو هبة أو صدقة أو غير ذلك من جميع الأحداث فإن ترك حتى طال ذلك فلا حق له ولا حجة لا فيما بيع من ذلك ولا في ثمنه ولا فيما وهب ولا فيما أصدقه النساء

انتهى قال الشارح رحمه الله ما استظهرت به من قول مطرف أعم من كلام الشيخ رحمه الله بالعتق وما بعده وهو في معنى ما نص عليه من باب الإرفاق إلا أن في وطء الإماء إشكالا فليتأمل وإشكاله ظاهر فإن الإقدام على بيع مال الغير وهبته ليس كالإقدام على وطء ملك الغير والله أعلم

ولعل ذلك مع ادعاء الواطئ أن سيدها وهبها له أو باعها منه فإذا وطئها وسيدها حاضر لا مانع له من الكلام فذلك حوز يمنع قيام سيدها كمن حاز دارا على حاضر عشر سنين إلخ فإن الحوز لا ينفع إلا مع ادعاء الملكية وفي تقسيم الحوز ذكروا وطء الإماء وأنه من أقوى أوجه الحوز كما يأتي للناظم في ترجمة الحوز ولعل الناظم سرقه ذلك فذكره هنا

والزوجة استفاد زوج مالها وسكتت عن طلب لمالها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت