فهرس الكتاب

الصفحة 561 من 1056

حضانة البائع وحاجة المحضون والسداد في الثمن وأنه أنفق الثمن عليه وأدخله في مصالحه وأنه ليس له مال غيره وأنه أولى ما بيع عليه من عقاره ويضمن ذلك عقد البيع آخرا

فرع نقل صاحب المعيار آخر السفر الثالث عن أبي الحسن الصغير في أثناء جواب له أن القريب كالأخ والعم اختلف فيه هل يتنزل منزلة الوصي فيمضي بيعه على الصغير ولا يرد

أو لا يتنزل منزلته فلا يمضي بيعه بل يرد وعلى رده فلا يرد المشتري الغلة للشبهة بمراعاة القول الأول أنه كالوصي وما اشترى المريض أو ما باعا إن هو مات يأبى الامتناع فإن يكن حابى به فالأجنبي من ثلثه يأخذ ما به حبي وما به الوارث حابى منعا وإن يجزه الوارثون اتبعا ما ذكر هنا وما بعده إلى آخر الفصل هو من زيادات هذا النظم على مختصر الشيخ خليل إلا بيع الحاكم والوارث والمجنون ومن معه والأعمى

والمحاباة مفاعلة من حابى إذا أعطى

ويطلقه الفقهاء على البيع بأقل من القيمة بكثير قصدا لنفع المشتري وعلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت