فهرس الكتاب

الصفحة 796 من 1056

دون عوض أخرج به شراء الهبة وقوله لا بطوع المعطى أخرج به هبة المعطى بالفتح للمعطي بالكسر

والاعتصار جاز فيما يهب أولاده قصدا لمحبة الأب 1208 والأم ما حي أب تعتصر وحيث جاز الاعتصار يذكر الاعتصار رجوع الواهب في هبته كما تقدم

ولا يعتصر إلا الأب والأم فلذلك خصهما الشيخ فقال فيما يهب الأب والأم ففهم منه أن غيرهما لا يعتصر فلا يعتصر جد ولا جدة ولا عم ولا عمة ولا الولد من أبيه فالأب يعتصر ما وهب لولده الصغير أو الكبير كان للولد أم أو لم تكن ما لم يمنع من ذلك مانع كما يذكر في البيتين بعد هذين وكذلك يعتبر المانع في اعتصار الأم على تفصيله الآتي

وأما الأم تهب لولدها في حياة أبيه فلها أن تعتصر ما دام الأب حيا وإليه أشار بقوله والأم ما حي أب تعتصر فإن مات الأب وقد كانت وهبت في حياته فقولان المشهور تعتصر فإن وهبته بعد موت أبيه وهو صغير فلا اعتصار لها لأنه يتيم وفهم من قوله فيما يهب أن محل الاعتصار الهبة لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت