فهرس الكتاب

الصفحة 798 من 1056

ونظائر ذلك عند الموثقين كثيرة والله أعلم

وضمن الوفاق في الحضور إن كان الاعتصار من كبير وكل ما يجري بلفظ الصدقه فالاعتصار أبدا لن يلحقه يعني أن من اعتصر ما وهب لولده الكبير فإنه ينص في وثيقة الاعتصار على حضور الابن المذكور وموافقته عليه لأن ذلك أقطع للنزاع إذ قد يدعي الصدقة أو غيرها مما يمنع الاعتصار فحضوره يرفع ذلك وهذا من معنى ما قبله يليه من ذكر الاعتصار وموافقة المضمون عنه ونحو ذلك قال ابن سلمون في آخر وثيقة الاعتصار ما نصه وإن كان الابن كبيرا قلت وبمحضر الابن وموافقته على ذلك ا هـ

وأما قوله وكل ما يجري بلفظ الصدقة البيت فأشار به لقول الإمام مالك وكل صدقة فلا اعتصار فيها للأبوين وأما الهبة والعطية والعمرى فلهما الاعتصار في ذلك من المواق ولا اعتصار مع موت أو مرض له أو النكاح أو دين عرض وفقر موهوب له ما كانا لمنع الاعتصار قد أبانا ذكر في البيتين موانع الاعتصار فأخبر أن الاعتصار يمنع منه موت الموهوب له أو مرضه المستمر للموت نكاحه وأخذه للدين إذا كان المرض المذكور وما بعده حادثا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت