فهرس الكتاب

الصفحة 807 من 1056

وانقطعت حجة مدعيه مع الحضور عن خصام فيه إلا إذا أثبت حوزا بالكرا أو ما يضاهيه فلن يعتبرا أو يدعي حصوله تبرعا من قائم فليثبتن ما ادعى أو يحلف القائم واليمين له إن ادعى الشراء منه معمله ويثبت الدفع وإلا الطالب له اليمين والتقضي لازب وإن يكن مدعيا إقاله فمع عينه له المقاله والتسع كالعشر لدى ابن القاسم أو الثمان في انقطاع القائم قسم ابن الحاجب وغيره الدعوى إلى ثلاثة أقسام مشبهة عرفا وهي اللائقة بالمدعي والمدعى عليه فتتوجه فيها اليمين على المدعى عليه بمجرد الدعوى من غير إثبات خلطة اتفاقا على ظاهر كلامه والله أعلم وذلك إذا عجز المدعي عن إقامة البينة ولا إشكال

وذلك كالدعاوى على الصناع والمنتصبين للتجارة في الأسواق والودائع على أهلها والمسافر في رفقته والمدعي لسلعة بعينها أو بعيدة لا تشبه حال كل واحد منهما فلا تسمع ولا يلتفت إليها كدعوى دار بيد حائز يتصرف بالهدم والبناء والعمارة مدة طويلة والمدعي شاهد ساكت ولا مانع من خوف ولا قرابة ولا صهر وشبهة ومتوسطة بين المشبهة والبعيدة فتسمع من مدعيها ويمكن من إقامة البينة على دعواه فإن عجز عنها حلف المدعى عليه وهل بعد ثبوت الخلطة بينه وبين المدعي قال ابن الحاجب وعليه عمل أهل المدينة والفقهاء السبعة أو تتوجه اليمين وإن لم تثبت خلطة وبه العمل وعلى الثاني فحكمها حكم المشبهة ومثل لها ابن الحاجب بدعوى الدين فقال في التوضيح احترز بالدين من دعوى المعينات فإنها لا تحتاج إلى إثبات خلطة كما تقدم أي في القسم الأول ا

هـ

وإنما ذكرت هذا ليكون الناظر في كلام الناظم على بصيرة في تقسيم الدعوى وأن مسألة الناظم هي جزئية وفرد من أفراد الدعوى البعيدة ومثال من مثلها لأنها قاعدة مستقلة

واعلم أن الناظم قدم أولا الكلام على المسألة المشهورة وهي من حاز دارا مثلا على حاضر عشر سنين إلى آخرها كما يأتي إن شاء الله ثم فرع عليها أربع مسائل

الأولى أن يثبت القائم أن حوز الحائز إنما هو من جهته بكراء أو عمرى أو نحو ذلك الثانية أن يثبت القاسم الملكية فيدعي الحائز أن القائم تبرع عليه بذلك بهبة أو صدقة ونحوهما الثالثة كذلك ويدعي الحائز الشراء من القائم

الرابعة أن يثبت القائم الشراء من الحائز فادعى الحائز الإقالة

قوله والأجنبي إن يحز أصلا بحق إلخ اعلم أن الحائز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت