فهرس الكتاب

الصفحة 842 من 1056

تكون العارية بما يغاب عليه ولم تقم بينة على هلاكها

الثاني أن يثبت تعدي المعير أو تفريطه في العارية حتى هلكت كانت مما يغاب عليه أم لا وهو الذي يعني بالإطلاق فإن قامت بينة على هلاكها فلا ضمان على المستعير كانت مما يغاب عليه أم لا وكذا لا يضمنها إن كانت مما يغاب عليه ولم يثبت تفريطه ولا تعديه قال في الجواهر والعارية في ضمان صاحبها إن تحقق هلاكها من غير تعد ولا تفريط من جانب المستعير إلا أنها نوعان يظهر هلاكه ولا يكاد يخفى كالرباع والحيوان فهذا النوع يقبل قول المستعير في هلاكه وإن لم يعلم ذلك إلا بقوله ما لم يظهر كذبه والنوع الثاني يخفى هلاكه ويغاب عليه وهذا النوع لا يقبل قول المستعير في هلاكه ما لم تقم بينة به فإن قامت فلا ضمان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت