فهرس الكتاب

الصفحة 1009 من 1876

الخلوة تقرر المهر وتوجب العدة، وبه قال الشافعي في"القديم".

[735] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي يحيى، عن ابن عباس قال: المؤلي الذي يحلف لا يقرب امرأته أبدًا [1] .

[736] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار قال: أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كلهم يقول: يوقف المؤلي.

قال الشافعي: فأقل بضعة عشر أن يكونوا ثلاثة عشر وهو يقول: من الأنصار [2] .

الأشبه أن أبا يحيى: هو مصدع الأعرج، ويقال له: المعرقب الأنصاري، مولى معاذ بن عفراء.

سمع: ابن عباس، وعائشة.

وروى عنه: سعد بن أوس، وشمر بن عطية، وهلال بن يساف.

قال عمرو بن دينار: وكان صديقًا لي [3] .

وآخر يقال [له] [4] : أبو يحيى، يروي عن ابن عباس، اسمه زياد وهو مولى قيس بن مخرمة، ويقال: مولى للأنصار.

(1) "المسند"ص (151) .

(2) "المسند"ص (151) .

(3) انظر"التاريخ الكبير" (8/ ترجمة 2176) ، و"الجرح والتعديل" (8/ ترجمة 1962) ، و"التهذيب"و (28 / ترجمة 5978) .

(4) ليست في الأصل والسياق يقتضيها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت