فهرس الكتاب

الصفحة 1387 من 1876

نعم روي ذلك عن تفسير مقاتل بن حيان، قال الحافظ أبو بكر البيهقي: ويحتمل أن الشافعي أخذه منه فإنه كان مسموعًا له، وذكر في"الأم"في قصة العجلاني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحضر المرمي به.

وقوله:"إن أمره لبين"يعني: أمر الولد، فإنه من الزنا، لكن الله تعالى قضى باللعان بأنه لا حد إلا ببينة [أو] [1] اعتراف.

وقوله:"إلا بإقرار أو اعتراف على نفسه"قيل: أنه غلط، والصواب إلا ببينة أو اعتراف.

وقوله:"وإن كانت بينة"أي: وإن كانت الحال ظاهرة بالأشباه والأمارات، والمقصود أن الحكم يجري على ظاهر الحال والله.

وإن كان يستحسن المصير إليها والعمل بمقتضاها.

[1266] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه؛ أن عنده كتابًا من العقول نزل به الوحي وما فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من صدقة وعقول، فإنما نزل به الوحي.

وقيل: لم يسن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئًا قط إلا بوحي الله، فمن الوحي ما يتلى ومنه ما يكون وحيًا إلى رسوله، فيسن به [2] . والله أعلم.

العقول جمع عقل وهو الدية، وبين طاوس أن أقدار الديات والصدقات مأخوذة من الوحي، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقدر شيئًا منها برأيه واستحسانه، وإذا لم يبين النبي - صلى الله عليه وسلم - الأمر على الرأي والاستحسان مع

(1) في الأصل: و.

(2) "المسند"ص (264) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت