فهرس الكتاب

الصفحة 1863 من 1876

الأصل

ومن كتاب الوصية الذي لم يسمع من الشافعي

[1823] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: أبنا سفيان، عن هشام بن ححير، عن طاوس، عن ابن عباس أنه قيل له: كيف [تأمر] [1] بالعمرة قبل الحج والله تعالى يقول: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} ؟!

فقال: كيف تقرءون: الدين قبل الوصية، أو الوصية قبل الدين؟

قالوا: الوصيةُ قَبْلُ الدَّيْنِ.

قال: فبأيهما تبدءون؟ قالوا: الدَّين.

قال: فهو ذلك.

قال الشافعي: يعني أن التقديم جائز [2] .

تقديم العمرة على الحج جائز على صورة التمتع وعلى غير صورته، ولكن في كل واحد منهما كلام وشبهة:

أما على صورة التمتع فقد روي عن عمر وعثمان رضي الله عنهما النهي عن التمتع، وعن أبي ذر -رضي الله عنه- أن المتعة في الحج كانت لأصحاب محمَّد - صلى الله عليه وسلم - خاصة.

وأما على غير صورة التمتع، فقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -"أنه نهى عن"

(1) في الأصل: تأمره. والمثبت من"المسند".

(2) "المسند"ص (384) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت