فهرس الكتاب

الصفحة 1841 من 1876

الأصل

ومن كتاب الطعام والشراب وعمارة الأرضين

مما لم يسمع الربيع من الشافعي وقال: أعلم أن ذا من قوله، وبعض كلامه هذا سمعته في كتابه الكبير المبسوط.

[1808] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي إدريس، عن أبي ثعلبة"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كلِّ ذي نابٍ من السِّباع" [1] .

[1809] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: أبنا سفيان، عن الزهري، عن أبي إدريس، عن أبي ثعلبة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله. أبنا الربيع، قال الشافعي: أبنا مالك، عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"كلُّ ذي نابٍ من السِّباع حَرام" [2] .

هذا الأصل نقله الربيع من أبواب وكتب لم يسمعها من الشافعي، وفيه دليل على أنه يجوز أن يقال: قال فلان كذا، وروى فلان كذا نقلًا عن كتابه المعتمد وإن لم يسمع الحاكي منه ولا ممن رواه عنه.

وقوله: وبعض كلامه هذا سمعته في كتابه الكبير المبسوط يريد به:"الأم".

وحديث أبي ثعلبة الخشني قد سبق [3] في الكتاب من رواية ابن

(1) "المسند"ص (380) .

(2) "المسند"ص (380) .

(3) تقدم في كتاب الرسالة وهو ساقط من الأصل.

والحديث رواه البخاري (5530) ، ومسلم (1932/ 12 - 14) .

قال النووي في"شرح مسلم": فيه دلالة لمذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وداود والجمهور أنه يحرم أكل كل ذي ناب من السباع.

وقال مالك: يكره ولا يحرم.

قال أصحابنا: المراد بذي الناب: ما يتقوى به ويصطاد. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت