قد سبق الحديث بشرحه [1] ، وفيه دلالة على أنه يحكم بالدليل الظاهر ولا يترك، وإن توهم واستحسن خلافه.
الأصل
ومن كتاب أحكام القرآن
ثلاثة أجزاء:
[1268] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ أن [هندًا] [2] بنت عتبة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت:
يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن أبا سفيان رجل شحيح وليس لي منه إلا ما يدخل علي.
فقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" [3] .
هند بنت عتبة بن ربيعة والدة معاوية وزوجة أبي سفيان بن حرب.
روت عنها: عائشة.
وحديث مجيئها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وبيعتها إياه مشهور [4] .
والحديث صحيح، أخرجه مسلم [5] عن علي بن حجر عن علي بن مسهر عن هشام، والبخاري [6] عن محمَّد بن المثنى عن يحيى،
(1) سبق برقم (732) .
(2) تصحف في"الأصل". والمثبت من"المسند".
(3) "المسند"ص (266) .
(4) انظر"معرفة الصحابة" (6/ ترجمة 4039) ، و"الإصابة" (8/ ترجمة 11856) .
(5) "صحيح مسلم البخاري" (1714/ 7) .
(6) "صحيح البخاري" (5364) .