الأصل
ومن كتاب الأشربة
[1342] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"كل شراب أسكر فهو حرام" [1] .
[1343] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البتْع فقال:"كل شراب أسكر فهو حرام" [2] . والله أعلم.
الحديث من رواية سفيان مخرج في"الصحيحين" [3] ، وكذلك من رواية مالك، فرواه البخاري [4] عن عبد الله بن يوسف، ومسلم [5] عن يحيى ابن يحيى بروايتهما عن مالك، ورواه أبو داود [6] عن القعنبي عن مالك.
والتاء من البتع ساكنة في الروايات وهو المشهور في اللغة، ومن أهل اللغة من فتحها: وهو شراب العسل، وقد ورد التفسير في الحديث عن أبي موسى الأشعري قال: بعثني رسول - صلى الله عليه وسلم - ومعاذًا إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن شرابًا يصنع بأرضنا يقال له: المزر من الشعير، وشراب يقال له: البتع من العسل، فقال:"كل مسكر حرام" [7] .
(1) "المسند"ص (281) .
(2) "المسند"ص (281) .
(3) "صحيح البخاري" (242) ، و"صحيح مسلم" (2001/ 69) .
(4) "صحيح البخاري" (5585) .
(5) "صحيح مسلم" (2001/ 67) .
(6) "سنن أبي داود" (3682) .
(7) رواه البخاري (4343) ، ومسلم (1733/ 70) .