فهرس الكتاب

الصفحة 1525 من 1876

وعن جابر بن [زيد] [1] ، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة" [2] .

وحديث عمر رضي الله عنه يؤكد اعتبار الشهود، وقد صح عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل [3] .

الأصل

ومن كتاب التعريض بالخطبة

[1393] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن الزهري، أخبرني سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم:"ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه" [4] .

[1394] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا محمَّد بن إسماعيل، عن ابن أبي ذئب، عن مسلم الخياط، عن ابن عمر؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك [5] . والله أعلم.

مسلم: هو ابن أبي مسلم الخياط المكي.

سمع: ابن عمر، وأبا هريرة، ورأى سعد بن أبي وقاص.

روى عنه: ابن أبي ذئب، وسفيان بن عيينة [6] .

(1) في"الأصل": يزيد. تحريف، والمثبت من"جامع الترمذي".

(2) رواه الترمذي (1103، 1104) ورجح وقفه.

(3) رواه البيهقي (7/ 126) وقال: إسناده صحيح.

(4) "المسند"ص (292) .

(5) "المسند"ص (292) .

(6) انظر"التاريخ الكبير" (7/ ترجمة 1152) ، و"الجرح والتعديل" (8/ ترجمة 857) ، و"تعجيل المنفعة" (1/ ترجمة 1035) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت