فهرس الكتاب
وعن جابر بن [زيد] [1] ، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة" [2] .
وحديث عمر رضي الله عنه يؤكد اعتبار الشهود، وقد صح عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل [3] .
الأصل
ومن كتاب التعريض بالخطبة
[1393] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن الزهري، أخبرني سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم:"ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه" [4] .
[1394] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا محمَّد بن إسماعيل، عن ابن أبي ذئب، عن مسلم الخياط، عن ابن عمر؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك [5] . والله أعلم.
مسلم: هو ابن أبي مسلم الخياط المكي.
سمع: ابن عمر، وأبا هريرة، ورأى سعد بن أبي وقاص.
روى عنه: ابن أبي ذئب، وسفيان بن عيينة [6] .
(1) في"الأصل": يزيد. تحريف، والمثبت من"جامع الترمذي".
(2) رواه الترمذي (1103، 1104) ورجح وقفه.
(3) رواه البيهقي (7/ 126) وقال: إسناده صحيح.
(4) "المسند"ص (292) .
(5) "المسند"ص (292) .
(6) انظر"التاريخ الكبير" (7/ ترجمة 1152) ، و"الجرح والتعديل" (8/ ترجمة 857) ، و"تعجيل المنفعة" (1/ ترجمة 1035) .