عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه، عن يزيد بن هرمز أن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس: هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغزو بالنساء، وهل كان يضرب لهن بسهم؟
فقال: قد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغزو بالنساء فيداوين الجرحى، ولم يكن يضرب لهن بسهم، ولكن يحذين من الغنيمة [1] .
يزيد بن هرمز الفارسي، مولى بني ليث.
روى عن: أبي هريرة، وابن عباس.
وسمع منه: الزهري، والحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، وعمرو بن دينار، وغيرهم [2] .
ونجدة هو ابن عامر الحنفي، من رؤساء الخوارج المعروفين بالحرورية وسيأتي ذكره، عن ابن عباس أنه قال: إن ناسًا يقولون: إن ابن عباس يكاتب الحرورية، ولولا أني أخاف أن أكتم علمًا لم أكتب إليه ... [3] .
والحديث صحيح، رواه مسلم [4] عن أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه، ورواه الشافعي [5] في بعض كتبه عن حاتم بن إسماعيل.
وفيه دليل على أنه يجوز الغزو بالنساء في الجملة.
(1) "المسند"ص (207) .
(2) انظر"التاريخ الكبير" (8/ ترجمة 3353) ، و"الجرح والتعديل" (9/ ترجمة 1255) ، و"التهذيب" (32/ ترجمة 7062) .
(3) يأتي برقم (1482) .
(4) "صحيح مسلم" (1812/ 138) .
(5) رواه كذلك في"المسند"ص (319) .