بسم الله الرحمن الرحيم
[1458] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال:"افعلى ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري" [1] .
هذا حديث صحيح أخرجه البخاري [2] عن عبد الله بن يوسف عن مالك، وأخرجه هو ومسلم [3] من طرق عن عبد الرحمن بن القاسم، وقد تقدم مقصوده في الكتاب من رواية سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن [4] .
ودلالة الحديث على أن الحائض لا يجوز لها أن تطوف بالبيت، وأن لها أن تأتي بما سواه من أعمال الحج ظاهرة، وبموجبه قال عامة أهل العلم.
[1459] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: [قالت] [5] فاطمة بنت أبي حبيش
(1) "المسند"ص (310) .
(2) "صحيح البخاري" (1650) .
(3) "صحيح مسلم" (1211) .
(4) سبق برقم (506) .
(5) سقط من"الأصل". والمثبت من"المسند".