فهرس الكتاب

الصفحة 933 من 1876

المعنى أن يُخيِّر أحدهما الآخر فيقول له: اختر، فيقول: اخترت -يعني- استدامة البيع.

وقول ابن عيينة:"عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر"يريد بمثل ما قدمنا، واللفظ في رواية ابن دينار ما ذكرناه.

وقوله:"كل بيعين لا بيع بينهما"أي بصفة اللزوم أو نحوه.

وقوله:"فإن صدقا وبيَّنا"أي صدقا في أوصاف العرض، وبيَّنا ما فيه من عيب وخلل"وجبت البركة"أي حقت وثبتت، وهذِه جملة أخرى مما يؤمر به في البيع لا تتعلق بقوله:"المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا".

[658] أبنا الربيع، أبا الشافعي، أبنا الثقة، عن حماد بن زيد، عن جميل بن مرة، عن أبي الوضيء قال: كنا في غزاة، فباع صاحب لنا فرسًا من رجل، فلما أردنا الرحيل خاصمه إلى أبي برزة، فقال أبو برزة: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" [1] .

[659] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن عبد الله

بن طاوس، عن أبيه قال: خيَّر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلًا بعد البيع، فقال الرجل: عمرك الله، ممن أنت؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"امرؤٌ من قريش". قال: فكان أبي يحلف: ما الخيار إلا بعد البيع [2] .

جميل بن مرَّة الشيباني يُعد في أهل البصرة.

سمع: أبا الوضيء.

(1) "المسند"ص (138) .

(2) "المسند"ص (138) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت