قال:"أنفقه على ولدك". قال: عندي آخر.
قال:"أنفقه على أهلك". قال: عندي آخر.
قال:"أنفقه على خادمك". قال: عندي آخر.
قال:"أنت أعلم".
قال سعيد: ثم يقول أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث: يقول ولدك: أنفق علي، إلى من تكلنُي، تقول زوجتك: أنفق علي أو طلقني، يقول خادمك: أنفق علي أو بعني [1] .
أخرج أبو داود الحديث في"السنن" [2] عن محمَّد بن كثير عن سفيان عن محمَّد بن عجلان بإسناده، واللفظ: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالصدقة، فقال رجل: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عندي دينار.
قال:"تصدق به على نفسك".
قال: عندي آخر. قال:"تصدق به على ولدك".
قال: عندي آخر.
قال:"تصدق به على زوجتك". قال: عندي آخر.
قال:"تصدق به على خادمك". قال: عندي آخر.
قال:"أنت أبصر".
(1) "المسند"ص (266) .
(2) "سنن أبي داود" (1691) .
والحديث رواه النسائي (5/ 62) ، وابن حبان (3337) ، والحاكم (1/ 415) .
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي؛ وتعقبهما الألباني بأن محمَّد بن عجلان لم يخرج له مسلم إلا في الشواهد، وحسنه في"الإرواء" (895) .