[1494] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن محمَّد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لو جاءني مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا"فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يأته، فجاء أبا بكر الصديق رضي الله عنه فأعطاني حين جاء.
قال الربيع: بقية الحديث: حدثني غير الشافعي من قوله: لو جاءني [1] .
مخرج في"الصحيحين" [2] من حديث سفيان أتم مما في"المسند".
وأراد بمال البحرين: جزية أهلها، واحتج بالحديث على أن أربعة أخماس الفيء كانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمضيها [حيث] [3] أراه الله تعالى، وفيه أن أبا بكر نفذ ما همّ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تحقيقًا لخلافته.
وقوله:"قال الربيع ... إلى آخره"أراد به أن الربيع ذكر أن الشافعي روى له للإسناد وأشار للحديث ولم يسقه، وسمع الربيع المتن من غير الشافعي.
[1495] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن
(1) "المسند"ص (323) .
(2) "صحيح البخاري" (2296) ، و"صحيح مسلم" (2314) .
(3) ليست في"الأصل". وهي أليق بالسياق.