فهرس الكتاب

الصفحة 1688 من 1876

وليمة، وفي"الصحيح"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لو أهدي إليَّ ذراع لقبلت، ولو دعيت إلى كراع لأجبت" [1] .

وقوله:"وكان ذلك في غير وليمة"ذكر الحافظ أبو بكر البيهقي أنه من كلام الشافعي رضي الله عنه.

الأصل

ومن كتاب البحيرة والسائبة

[1531] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عائشة أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:"لا يمنعك ذلك، إنما الولاء لمن أعتق" [2] .

[1532] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن؛ أن بريرة جاءت تستعين عائشة، فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة وأعتقك فعلت، فذكرت ذلك بريرة لأهلها فقالوا: لا، إلا أن يكون ولاؤك لنا.

قال مالك: قال يحيى: زعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:"لا يمنعك ذلك فاشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق" [3] .

كانوا في الجاهلية يبحرون البحيرة ويسيبون السائبة، والبحيرة:

(1) رواه البخاري (2568) من حديث أبي هريرة.

(2) "المسند"ص (338) .

(3) "المسند"ص (338) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت