فهرس الكتاب

الصفحة 928 من 1876

الأصل

من كتاب البيوع

[655] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"المتبايعان بالخيار، كل واحد [منهما] [1] على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار" [2] .

[656] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أخبرنا عن ابن جريج قال: أملى عليَّ نافع مولى ابن عمر، أن ابن عمر أخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا تبايع المتبايعان البيع، فكل واحد منهما بالخيار من بيعه، ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار".

قال نافع: وكان ابن عمر إذا ابتاع البيع فأراد أن يوجب البيع مشى قليلًا ثم يرجع [3] .

[657] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.

وأبنا الربيع، أبنا الشافعي قال: وأبنا الثقة، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صَدَقا وبيَّنا وجبت البركة في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت البركة من بيعهما" [4] .

(1) في الأصل: منها. والمثبت من"المسند".

(2) "المسند"ص (137) .

(3) "المسند"ص (137) .

(4) "المسند"ص (137) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت