الأصل
ومن كتاب الديات والقصاص
[1554] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا محمَّد بن الحسن، أبنا مالك، أبنا داود بن الحصين أن أبا غطفان بن طريف المري أخبره أن مروان بن الحكم أرسله إلى ابن عباس يسأله: ما في الضرس؟
فقال ابن عباس: فيه خمس من الإبل، فردني مروان إلى ابن عباس فقال: أتجعل مقدم الفم مثل الأضراس؟
فقال ابن عباس: (لو) [1] أنك لا تعتبر ذلك إلا بالأصابع، عقلها سواء.
قال الشافعي: فهذا مما يدلك على أن الشفتين عقلهما سواء، وقد جاء في الشفتين سوى هذا آثارًا [2] .
هذا الأثر قد سمعه الشافعي من مالك فرواه عنه في كتاب"جراح الخطأ"وها هنا رواه عن محمَّد بن الحسن عن مالك في معرض محاجة ومناظرة احتج عليه بما سمعه منه.
وقوله:"لو أنك لا تعتبر ذلك إلا بالأصابع"كأنه يقول: لو أنك نظرت وتأملت عرفت ما أقول لا يعتبر ذلك بالأصابع، أو يقول: لو أنك لم تعتبر ذلك إلا بالأصابع عرفت صحة ما أقول.
وقد سبق ما يدل على التسوية بين الأصابع من الأخبار والآثار
(1) في"المسند": لولا. وكذا في"الأم".
(2) "المسند"ص (343) .