فهرس الكتاب

الصفحة 1706 من 1876

وإن اختلفت منافعها، وما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يفاوت بين الأصابع وبين الأسنان ثم لما بلغه الخبر في التسوية رجع إليه، قال الشافعي [1] : والدية على العدد لا على المنافع، واستدل بما رواه في الضرس والأسنان على أن الشفتين أيضًا تستويان في الدية، خلافًا لسعيد بن المسيب حيث قال: في السفلى الثلثان، وقد روي عن كتاب عمرو بن حزم"أن في الشفتين الدية" [2] .

وعن عمرو بن شعيب أن أبا بكر قضى في الشفتين بالدية، وعن الشعبي أنه قال: فيهما الدية، وفي إحديهما النصف [3] ، ويروى مثله عن زيد بن أسلم وهذِه الآثار هي التي ذكرها الشافعي مبهمة.

الأصل

[1555] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن أحبوا فلهم العقل، وإن أحبوا فلهم القود" [4] .

[1556] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا الثقة، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله أو مثل معناه [5] .

(1) "الأم" (6/ 125) .

(2) رواه النسائي (8/ 57) ، وابن حبان (6559) ، والحاكم (1/ 552) وصححه.

(3) رواه ابن أبي شيبة (5/ 362) .

(4) "المسند"ص (343) .

(5) "المسند"ص (343) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت