وعن عامر الشعبي أنه قال: يقطع أمواتنا كما يقطع في أحيائنا [1] .
الأصل
[1636] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنه-؛ أنه أهلَّ من بيت المقدس [2] .
هذا الكتاب المنقول من"الإملاء"سمعه الربيع من الشافعي إملاءً فهو يقول في جميع ما فيه: حدثنا.
وقد رأيت في بعض النسخ:"من كتاب الحج من الأمالي يقول في جميع ذلك: حدثنا".
والإحرام مما [فوق] [3] الميقات جائز، وفي استحبابه مذهبان ذكرناهما فيما سبق من"كتاب الحج"بشواهدهما.
قال الشافعي [4] : وكيف يكره ما اختاره ابن عمر لنفسه مع أنه روى حديث المواقيت.
الأصل
[1637] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب بن أبي تميمة وخالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن ابن عباس أنه سمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة.
(1) رواه البيهقي (8/ 269) .
(2) "المسند"ص (364) .
(3) في"الأصل": فرق. والمثبت الصواب إن شاء الله.
(4) "الأم" (7/ 254) .