فهرس الكتاب

الصفحة 719 من 1876

فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء" [1] ."

[464] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم وسعيد بن سالم، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن -مولى عزة- يسأل عبد الله بن عمر وأبو الزبير يسمع، فقال: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضًا؟

فقال: طلق عبد الله بن عمر امرأته حائضًا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلق أو ليمسك".

قال ابن عمر: وقال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} في قبل عدتهن أو لقُبل عدتهن. الشافعي شك [2] .

[465] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم وسعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن مجاهد أنه كان يقرأها كذلك [3] .

[466] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمرة أنه كان يقرأ"إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن" [4] .

باب إباحة الطلاق دخل في هذا الموضع وغيره أليق به، ولا أدري لم أورده أبو العباس ها هنا، ولا أنه لم جمع بين إباحة الطلاق

(1) "المسند"ص (101) .

(2) "المسند"ص (101) .

(3) "المسند"ص (101) .

(4) سقط الأثر من"المسند"وهو في"الأم" (5/ 180) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت