والصيام في قرن، وليس ذلك من ترتيب"الأم".
وعبد الرحمن: هو ابن أيمن المخزومي مولى عزة، وقال بعضهم: مولى عروة، والصحيح عند الأئمة الأول.
سمع: ابن عمر، ورأى أبا سعيد وأثنى عليه ابن عيينة [1] .
والحديث الأول مخرَّج في"الموطأ" [2] و"الصحيحين" [3] ، والثاني أخرجه مسلم [4] من حديث حجاج بن محمَّد وغيره عن ابن جريج، وفيه: قال ابن عمر وقرأ النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قُبل عدتهن؟.
والطلاق في حالة الحيض حرام إذا كانت المرأة مدخولًا بها ويسمى ذلك طلاقًا بدعيًّا، قال الله تعالى: {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [5] أي: إذا أردتم تطليق النساء للوقت الذي يشرعن في العدة وبقية الحيض لا يحسب من العدة، ويؤيده قراءة من قرأ"لقُبل عدتهن"أو"في قبل عدتهن"وقُبُل الشيء: أوله ومقدمه، يقال: كان ذلك في قبل الصيف ووقع السهم بقبل الهدف، ثم إن اتفق وقوع الطلاق في الحيض فيستحب للمطلق أن يراجعها لهذا الحديث، وفي قوله: "مره فليراجعها، دليل على وقوع الطلاق وإن كان بدعيًّا؛ لأن الرجعة تكون بعد الطلاق، وفي"الصحيحين" [6] عن يونس بن جبير"
(1) انظر"التاريخ الكبير" (5/ ترجمة 824) ، و"الجرح والتعديل" (5/ ترجمة 994) ، و"التهذيب" (16/ ترجمة 3761) .
(2) "الموطأ" (2/ 576 رقم 1196) .
(3) "صحيح البخاري" (5251) ، و"صحيح مسلم" (1471/ 1) .
(4) "صحيح مسلم" (1471/ 14) .
(5) النساء: 1.
(6) "صحيح البخاري" (5252) ، و"صحيح مسلم" (1471/ 9) .