فهرس الكتاب

الصفحة 1062 من 1876

الأعمش، ومن المتأخرين داود بن علي، لكن الجمهور قالوا: إن ذلك قد نسخ وتقرر الأمر على تعلق الغسل بمجرد التقاء الختانين [لا تعلقه] [1] بمجرد الإنزال كما روته عائشة رضي الله عنها، وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا التقى الختانان وجب الغسل أنزل أو [لم] [2] ينزل" [3] وفيما روي عن سهل بن سعد تصريح النسخ.

قال الشافعي: فرجوع أبيّ عن قوله:"إن الماء من الماء"لا يكون إلا بخبر يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - على خلافه، وحكي عن ابن عباس أنه أوَّل قوله:"الماء من الماء"على الاحتلام أي: إذا رأى في منامه شيئًا ولم ينزل فلا غسل عليه.

وقوله:"يغسل ما مسَّ المرأة منه"يشعر بنجاسة رطوبة الفرج.

والقول في معنى التقاء الختانين يستوفى في الفقه وعلى مثله تنزل لفظتا المجاوزة والإلزاق.

[778] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره فانقطع عقدٌ لي فأقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على التماسه وليس معهم ماء فنزلت آية التيمم [4] .

(1) في الأصل: لتعلقه. خطأ.

(2) في الأصل: ما. تحريف، والمثبت من"السنن".

(3) رواه البخاري (291) ، ومسلم (348/ 87) ، والبيهقي (1/ 163) واللفظ له، وهي عادة المصنف.

(4) "المسند"ص (160) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت