فهرس الكتاب

الصفحة 1091 من 1876

واحتج الشافعي بهذا الحديث على أن شارب الخمر لا يقتل في الرابعة فإنه لم يوجد منه واحدة من الخصال الثلاث، ثم قال: ولا نعلم أحدًا من أهل الفتيا يخالف في أن من أقيم عليه حد في شيء أربع مرات ثم أتي به خامسة وسادسة أقيم عليه ذلك الحد فلم يقتل، وفي ذلك دليل على أن الأمر بالقتل إن كان ثابتا فهو منسوخ.

[804] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا الثقة، عن ابن أبي ذئب، عن الثقة عنده، عمن حدثه أو عن عبيد الله بن عبد الرحمن العدوي، عن أبي سعيد الخدري أن رجلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن بئر بضاعة يطرح فيها الكلاب والمحيض فقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"إن الماء لا ينجسه شيء" [1] .

[805] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- [قال] [2] :"لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه" [3] .

[806] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج بإسناد لا يحضرني ذكره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -قال:"إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسًا".

وفي هذا الحديث بقلال هجر.

قال ابن جريج: وقد رأيت قلال هجر فالقلة تَسَعُ قربتين أو قربتين وشيئًا [4] .

(1) "المسند"ص (165) .

(2) من"المسند".

(3) "المسند"ص (165) .

(4) "المسند"ص (165) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت