فهرس الكتاب

الصفحة 1290 من 1876

للقتل الخطأ، وقد قال الفقهاء في تفسير العمد الخطأ: هو أن يضربه عمدًا بما لا يموت الشخص منه غالبًا فمات منه كالسوط أو العصا.

وقوله:"عن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -"قد ذكرنا من قبل ما بين أن ذلك الرجل عبد الله بن عمرو، والله [أعلم] [1] .

[970] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا معاذ بن موسى، عن بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان، قال مقاتل: أخذت هذا التفسير عن نفر حفظ معاذ منهم: مجاهدًا والحسن والضحاك بن مزاحم في قوله تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} الآية.

قال: كتب على أهل التوراه: من قتل نفسًا بغير نفس حق أن يقاد بها ولا يعفى عنه ولا تقبل منه الدية، وفرض على أهل الإنجيل أن يعفى عنه ولا يقتل، ورخص لأمة محمَّد - صلى الله عليه وسلم -إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية وإن شاء عفا، فذلك قوله: {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ} يقول: الدية تخفيف من الله إذ جعل الدية ولا يقتل، ثم قال: {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} يقول: من قتل بعد أخذه الدية فله عذاب أليم، وقال في قوله: {وَلَكُمْ في الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179) } يقول: لكم في القصاص حياة ينتهي بها بعضكم عن بعض مخافة أن يقتل [2] .

[971] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، أبنا عمرو بن دينار قال: سمعت مجاهدًا يقول: سمعت ابن عباس يقول: كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية، فقال الله تعالى لهذِه الأمة:

(1) سقط من"الأصل".

(2) "المسند" (ص 199) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت