فهرس الكتاب

الصفحة 1324 من 1876

على كتاب الله عَزَّ وَجَلَّ" [1] ."

وعن عبادة بن الصامت، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى لحمل بن مالك الهذلي بميراثه من امرأته التي قتلتها امرأته الأخرى [2] .

واحتج أبو سليمان الخطابي بتوريث الدية على أنه يجوز عفو القتيل عن الدية في ثلث ماله؛ لأن التوريث منه يدل على أنه ملكه.

[992] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه قال: كانت عائشة رضي الله عنها تليني وأخًا لي يتيمين في حجرها، وكانت تخرج من أموالنا الزكاة [3] .

[993] [أخبرنا] [4] سفيان، عن عمرو بن دينار؛ أن عمر بن الخطاب قال: ابتغوا في أموال اليتامى لا تستهلكها الزكاة [5] .

[994] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه كان يزكي مال اليتيم [6] .

[995] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن أيوب بن موسى ويحيى بن سعيد وعبد الكريم بن أبي المخارق، كلهم يخبره عن القاسم بن

(1) رواه البيهقي (8/ 134) .

(2) رواه ابن ماجه (2643) .

قال صاحب"مصباح الزجاجة" (937) : إسناده منقطع، وله شاهد من حديث الضحاك.

وصححه الألباني بهذا الشاهد في التعليق على سنن ابن ماجه.

(3) "المسند"ص (203) .

(4) سقط من الأصل والمثبت من"المسند".

(5) "المسند"ص (204) .

(6) "المسند"ص (204) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت