[بحديث] [1] عثمان في حق غيره وإن حُدث أنه نكح ميمونة محرمًا، وذهب أبو حنيفة إلى أن الإحرام لا يمنع صحة النكاح أصلًا.
[1242] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن الزهري، عن عبد الله والحسن ابني محمَّد بن علي [وكان الحسن أرضاهما] [2] عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب.
وأبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله والحسن ابني [محمَّد[3] بن]علي، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية [4] .
[1243] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن الزهري، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نكاح المتعة [5] .
الربيع: هو ابن سبرة الجهني.
سمع: أباه.
وروى عنه: الليث بن سعد، وعمارة بن غزية، وعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، وعبد العزيز وعبد الملك ابنا الربيع بن سبرة، والزهري، وعمر بن عبد العزيز [6] .
(1) في"الأصل": الحديث. تحريف.
(2) في"الأصل": عن الحسن أيضًا هما!. تحريف، والمثبت من"المسند".
(3) سقط من"الأصل". والمثبت من"المسند".
(4) "المسند"ص (254) .
(5) "المسند"ص (255) .
(6) انظر"التاريخ الكبير" (3/ ترجمة 930) ، و"الجرح والتعديل" (3/ ترجمة 2075) ، و"التهذيب" (9/ ترجمة 1862) .