فهرس الكتاب

الصفحة 1396 من 1876

على أحمائها.

وفسر ابن عباس"الفاحشة"في قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} على بذاءة اللسان، ويقال: بَذُأَ يَبْذَؤُ: إذا فحش.

وعن ابن عباس تفسير"الفاحشة"بالزنا.

وقال: المراد أنها إذا زنت تخرج لإقامة الحد عليها، وأنكرت عائشة وابن المسيب [على] [1] فاطمة بنت قيس حيث أطلقت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل لها سكنى ولا نفقة من غير أن تذكر السبب الذي نقلت به من بيت زوجها [2] .

[1273] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبض عن تسع نسوة وكان يقسم منهن لثمان [3] .

[1274] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن هشام، عن أبيه أن سودة وهبت يومها لعائشة [4] .

[1275] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن أبي رواد، عن ابن جريج، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أم سلمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطبها فساق نكاحها وبناءه بها، وقوله لها: إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن [5] .

(1) في"الأصل": عن. تحريف.

(2) سبق كلام المصنف على حديث فاطمة بنت قيس في"كتاب العدد"قريبًا.

(3) "المسند"ص (267) .

(4) "المسند"ص (267) .

(5) "المسند"ص (267) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت