فهرس الكتاب

الصفحة 1409 من 1876

ما يحتاج إلى معرفته قد مرّ في أحاديث اللعان.

[1289] أبنا الربيع، أبنا الشافعي أبنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد، عن أبيه؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"أعظم المسلمين في المسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يكن فحرم من أجل مسألته" [1] .

[1290] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل معناه [2] .

هذا الحديث قد ضمناه شرح أحاديث اللعان، وبينا المعرض الذي أورده الشافعي فيه، ويشبه أن لا يكون المراد من الجرم الذنب، وأن يكون المعنى: أشد ما اكتسبه وأشقه على المسلمين، فقال: جرم، واجترم أي: اكتسب.

[1291] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة؛ أن رجلًا من أهل البادية أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم:"هل لك من إبل"؟ قال: نعم.

فقال:"ما ألوانها"؟ قال: حمر. قال:"هل فيها من أورق"؟

قال: نعم.

(1) "المسند"ص (270) .

(2) "المسند"ص (270) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت