فهرس الكتاب

الصفحة 1413 من 1876

الوكيل متطوعًا بما بعث إليها، نعم لو كانت حاملًا فلها النفقة على ما قال تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ} [1] .

ويروى أن أبا عمرو طلق فاطمة ثلاثًا بكلمة واحدة [2] .

واحتج الشافعي بهذِه الرواية على أن الجمع بين الثلاث ليس بمحرم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما عاب ذلك ولا أنكر عليه.

[1294] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن محمَّد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن محمَّد بن إياس بن البكير قال: طلق رجل امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل [بها] [3] ، ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي، فذهبت معه أسأل له، فسأل أبا هريرة وعبد الله بن عباس عن ذلك، فقالا: لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجًا غيرك.

قال: إنما كان طلاقي إياها واحدة.

فقال ابن عباس: إنك أرسلت من يدك ما كان من فضل.

قال الشافعي: وما عاب ابن عباس ولا أبو هريرة عليه أن يطلق ثلاثًا [4] .

[1295] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن بكير، عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري، عن عطاء بن يسار قال: جاء رجل يستفتي عبد الله بن عمرو عن رجل طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يمسها.

(1) الطلاق: 6.

(2) رواه الدارقطني (4/ 10 رقم 29) ، والبيهقي (7/ 329) .

(3) من"المسند".

(4) "المسند"ص (271) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت