فهرس الكتاب

الصفحة 1453 من 1876

[عن] [1] الحسن البصري أنه قال: والله ما كان يحتاج إليهم ولكن أحب أن يستن به الحكام بعد. [2]

وفائدة المشاورة استمالة القلوب واجتماع الكلمة، وأن ينبهه من يشاوره على من يخشاه يغفل عنه ويدله على ما يجهله، وإنما يشاور العالمُ الأمين دون الجاهل والخائن، وقوله تعالى: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} [3] .

[1327] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن أوس قال: كان الرجل يؤخذ بذنب غيره، حتى جاء إبراهيم فقال الله تعالى: {وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى (37) أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (38) } [4] .

عمرو بن أوس الثقفي.

روى عنه: عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى.

مات قبل مقتل سعيد بن جبير [5] .

وقال الشافعي في قوله: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [6] : الذي سمعت فيه أن لا يؤخذ أحد بذنب غيره في نفس ولا مال، وإنما يعاقب كل أحد بعمل نفسه إلا ما خص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من هذا الأصل وهو

(1) ليست في"الأصل". والسياق يقتضيها.

(2) رواه البيهقي (10/ 109) .

(3) الشورى: 38.

(4) "المسند"ص (277) .

(5) انظر"التاريخ الكبير" (6/ ترجمة 2500) ، و"الجرح والتعديل" (6/ ترجمة 1219) ، و"التهذيب" (21/ ترجمة 4329) .

(6) فاطر: (18) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت