فجعلت تسأله عن الشام وبردها، فقال: يا أم المؤمنين إنهم يشربون شرابًا يقال له: الطلاء، فقالت: صدق الله وبلغ حِبِّي، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"إن أناسًا من أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها" [1] .
[1366] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه [ثم إن شرب فاجلدوه] [2] ، ثم إن شرب فاقتلوه"لا يدري الزهري أبعد الثالثة أو الرابعة، فأتي برجل قد شرب فجلده، ثم أتي به قد شرب فجلده، ثم أتي به قد شرب فجلده، ووضع القتل، وصارت رخصة [3] .
[1367] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، قال الزهري لمنصور ومخول: كونا وافدي العراق بهذا الحديث [4] .
منصور [5] بن المعتمر بن عبد الله بن ربيعة، ويقال: ابن المعتمر ابن عتاب بن عبد الله، أبو عتاب السلمي من بني بهثة بن سليم الكوفي.
(1) رواه الحاكم (4/ 164) ، والبيهقي (8/ 294) من طريق سعيد بن أبي هلال، عن محمَّد بن عبد الله بن مسلم"أن أبا مسلم حج ...".
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وتعقبه الذهبي بأن محمَّد بن عبد الله هذا مجهول.
(2) سقط من"الأصل". والمثبت من"المسند".
(3) "المسند"ص (285) .
(4) "المسند"ص (285) .
(5) انظر"التاريخ الكبير" (7/ ترجمة 1491) ، و"الجرح والتعديل" (8/ ترجمة 778) ، و"التهذيب" (28/ ترجمة 6201) .