فهرس الكتاب

الصفحة 1495 من 1876

وعن يزيد بن هارون، عن ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه" [1] . وكذا رواه سهيل، عن أبي صالح، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وأما ترك القتل، فقد روي مسندا عن محمَّد بن المنكدر عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - [2] .

وقوله:"لا يدري الزهري أبعد الثالثة أو الرابعة كذلك هو في رواية الشافعي، وروى سعدان بن نصر عن سفيان عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه" [3] ."

فعين الرابعة من غير تردد، وقد مرّ أن بعض الرواة قال:"وأحسبه قال في الخامسة: إن شربها فاقتلوه"وروايات الرابعة أشهر وأظهر، فروي من حديث عمرو بن شعيب؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من أقيم عليه حد في شيء أربع مرات أو ثلاث مرات ثم أتي به الرابعة أو الخامسة قتل"ذكره على الشك.

(1) رواه أبو داود (4484) من طريقه، ورواه النسائي (8/ 313) ، وابن ماجه (2572) ، وابن الجارود (831) ، وابن حبان (4447) ، والحاكم (4/ 412) من طرق أخر عن ابن أبي ذئب.

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.

(2) رواه النسائي في"الكبرى" (5302) .

(3) رواه البيهقي (8/ 314) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت