فهرس الكتاب
فقالت: لا.
قال: فإني والله لا أدعها إلا أن [تقولي] [1] لي: حرمها الله.
فقالت: لا يفعله أحد من أهلي ولا أحد أطاعني [2] .
معاذ بن عبيد الله بن معمر: هو التميمي القرشي، يعدّ في أهل المدينة.
سمع: عثمان، وعائشة.
وروى عنه: عبد الله بن أبي مليكة، وغيره [3] .
وقوله:"أن رجلًا سأل عثمان"كأن المراد منه نيار الأسلمي؛ فقد روى الليث عن يونس عن ابن شهاب أنه سئل عن الجمع بين الأختين مما ملكت اليمين فقال: أخبرني قبيصة بن ذؤيب أن نيارًا الأسلمي سأل رجلًا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الأختين مما ملكت اليمين فقال: أحلتهما آية وحرمتها آية ... [4] .
وقوله:"هل يجمع بينهما"أي: في الوطء، أما جمعهما في الملك فلا منع منه.
وقوله:"أحلتهما آية" [أراد] [5] قوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [6] ، وقوله:"وحرمتهما آية"أراد قوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [7] . وذكر أن عثمان رضي الله عنه كان متوقفًا في المسألة لتعارض الآيتين.
(1) في"الأصل": تقول.
(2) "المسند"ص (289) .
(3) انظر"التاريخ الكبير" (7/ ترجمة 1560) ، و"الجرح والتعديل" (8/ ترجمة 1120) .
(4) رواه البيهقي (7/ 164) .
(5) ليست في"الأصل". وهي أليق للسياق.
(6) المعارج: 70.
(7) النساء: 23.