فهرس الكتاب

الصفحة 1522 من 1876

وقوله:"قال: فأي امرأة نكحت بغير إذن وليها ..."إلى آخره، ليس من تمام الأثر؛ وإنما هو كلام الشافعي، ولو جرد الأثر وترك كلامه في هذا الموضع لكان أولى.

[1388] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن علية، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا نكح الوليان فالأول أحق".

قد سبق الحديث مع زيادة إلا أنه لم يسم عقبة بن عامر هناك [1] .

[1389] أبناء الربيع، أبنا الشافعي، أبنا الثقة، عن ابن جريج، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه قال: كانت عائشة يخطب إليها المرأة من أهلها فتشهد، فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها: زوج فإن المرأة لا تلي عقدة النكاح [2] .

[1390] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: لا تنكح المرأة المرأة، فإن البغي إنما تنكح نفسها [3] .

[1391] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد وسعيد،

(1) سبق برقم (1320) .

(2) "المسند"ص (291) .

(3) "المسند"ص (291) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت