فهرس الكتاب

الصفحة 1534 من 1876

عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار، أنهم سمعوا أبا هريرة يقول: سألت عمر بن الخطاب عن رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، ثم انقضت عدتها فتزوجها رجل غيره، ثم طلقها أو مات عنها، ثم تزوجها زوجها الأول.

قال: هي عنده على ما بقي [1] .

الأثر يوافق قول الشافعي في أن الزوج الثاني لا يهدم الطلقة والطلقتين، وتعود إلى الأول بما بقي، ورواه الحميدي عن سفيان بن عيينة كما رواه الشافعي، وروى مثل ذلك الحكم بن عتيبة عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب [2] ، وابن سيرين عن عمران بن حصين [3] .

وروى أبو بكر بن المنذر مثله عن زيد ومعاذ وعبد الله بن عمرو بن العاص.

وقال أبو حنيفة: الزوج الثاني يهدم الطلقة والطلقتين كما يهدم الثلاث.

ويروى ذلك عن ابن عباس وعن علي رضي الله عنهما؛ والأثبت عن علي مثل مذهبنا.

[1400] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا [ابن أبي رواد] [4] ومسلم بن

(1) "المسند"ص (294) .

(2) رواه البيهقي (7/ 365) .

(3) رواه البيهقي (7/ 365) .

(4) تحرف في"الأصل". والمثبت من"المسند".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت