فهرس الكتاب

الصفحة 1550 من 1876

[1419] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار؛ أن ابن عباس وأبا سلمة اختلفا في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال، فقال ابن عباس: آخر الأجلين.

وقال أبو سلمة: إذا نفست فقد حلت.

قال: فجاء أبو هريرة فقال: أنا مع ابن أخي -يعني: أبا سلمة- فبعثوا كريبًا مولى ابن عباس إلى أم سلمة يسألها عن ذلك، فجاءهم فأخبرهم أنها قالت: قد ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لها:"قد حللت فانكحي" [1] .

[1420] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن المسور بن مخرمة؛ أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستأذنته في أن تنكح فأذن لها [2] .

[1421] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمرة أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل؟

فقال ابن عمر: إذا وضعت حملها فقد حلت، فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب قال: لو ولدت وزوجها على سرير لم يدفن لحلت [3] .

عبد ربه بن سعيد بن قيس: هو النجاري الأنصاري أخو يحيى بن سعيد، ويقال له: عبد رب أيضًا.

(1) "المسند"ص (299) .

(2) "المسند"ص (299) .

(3) "المسند"ص (299) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت